مرسوم رقم 82-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040
المادة 9
يؤسس فى كل ولاية مجلس لتوجيه «مزارع الدولة» يتكون من :
الوالي، رئيساء
- المدير الولائي للفلاحة والثورة الزراعية مقرراء
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين 6 ممثل عن كل واحد من المعاهد والمؤسسات المعنية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه مديرى مزارع الدولة ممثلى عمال مزارع الدولة .
ويجوز لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى فائدة في مشاركته أشغاله .