مرسوم رقم 82-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040
المادة 2
تعد مزارع الدولة مراكز تدريب على الانتاج الزراعي وتنشيطه .
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تكون وسيلة دعم لادخال التطور التقني، تسهم في التكوين المهني وتحسين المستوى، -- تطبق وتنشر نتائج البحث العلمي والتقني، في الوسط الريفي، تنشىء النماذج المتعلقة بانجاز الاختبارات في ميدان الانتاج .