مرسوم رقم 82-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040
الباب الرابع — الوصاية التقنية
المادة 22
يجوز للهيئة الوصية أن تقوم بمهام دورية للتقويم والمراقبة .
وبهذه الصفة، يمكنها أن تطلع على جميع التقارير والكشوف والمحاضر التي من شأنها أن تسهل التزامها لمساعدة مزرعة الدولة أو ترسل اليها.