المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتى :
منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة التشريع الخاص بقطاع التعليم الثانوي والتقني، وتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة والحزب وأعمال المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية .
منصب مستشار تقني يكلف بالمبادلات الدولية والعلاقات مع المنظمات الدولية .
منصب مكلف بمهمة لدراسة جميع الاجراءات الضرورية لتنظيم الظروف المادية والاجتماعية للتلاميذ وتطويرها وكذلك الصحة المدرسية في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كما يتولى اقتراح ذلك وتطبيقه .
منصب مكلف بمهمة لتنشيط الاعمال الثقافية والرياضية في قطاع التعليم الثانوى والتقني .