المادة 8
تتولى مديرية البناء والتجهيز، ما يأتي :
تقيم المنشآت الاساسية المدرسية عملا بالتوجيهات المقررة فى مجال التربية والتكوين ، تتولى فيما يخصها انجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية، وتسهر على متابعتها ، تقوم بالدراسات القبلية لتحديد المقاييس التقنية في مجال البناء والتجهيز ،
- تشارك في اعداد ميزانية التجهيز.
و تشتمل مديرية البناء والتجهيز على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للبناء المدرسي، -
- المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
1 - تكلف المديرية الفرعية للبناء المدرسي بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية للاستثمارات في مجال البناء المدرسي، وذلك تبعا للاهداف التي يحددها التخطيط، تطبق السياسة المحددة لضبط مقاييس - المنشآت الاساسية، لاسيما في مجال الدراسات والبناء، تضبط الاحتياجات في مجال البناء المدرسي - بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تضبط العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بعقد الصفقات وابرام العقود في مجال البناء المدرسي، وتتولى الاشراف عليها، وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تراقب انجاز المباني وتعديلاتها، وتتابع ذلك تقنيا وماليا واداريا .
2 - تكلف المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية للاستثمارات في مجال التجهيزات المدرسية تبعا للاهداف التي يحددها التخطيط، تقوم بتنفيذ أية دراسة لضبط مقاييس التجهيزات أو تكلف من يقوم بذلك،
- تعد، بالاتصال مع المصالح المعنية، الاحتياجات الى التجهيزات المدرسية
- تعد الوثائق الضرورية للقيام باجراءات الاستيراد تضبط العمليات الادارية والتقنية المتعلقة - بابرام الصفقات وعقود التجهيز وفقا للتنظيم الجارى به العمل، وتشرف على ذلك، تقيم التجهيزات، وتقترح أى اجراء كفيل بضمان صيانتها ..
للجمهورية الجزائرية 1097