المادة 6
تتولى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات ما يأتى :
تشارك في اعداد السياسة الوطنية في التوجيه، بالتنسيق مع المصالح المعنية، وتسهر على تطبيقها، تتابع وتراقب تدابير التوجيه المقررة، تقيم نظاما للاعلام المدرسي، تقوم بجميع الدراسات المتعلقة بتطوير نظام للامتحانات تطريزا يتلاءم مع المعطيات التربوية الجديدة وتقيم ذلك،
- تتولى تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية طبقا للبرامج التي تقررها كتابة الدولة الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للتعليم الثانوى والتقنى، عملا بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- تتولى تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية الرامية الى ترقية الموظفين الاداريين والتقنيين والعمال غير المتخصصين المباشرين عملهم في المصالح المركزية والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تعمل على تجانس الشهادات التي تتوج مستويات التكوين التقنى الذى تقدمه قطاعات النشاط بأكملها، ولاسيما ما يخص التقنيين المتوسطين والسامين تسلم شهادات النجاح على أختلاف أنواعها للجمهورية الجزائرية 1095
- تكفل الروابط الوظيفية بميدان العمل والهياكل الاجتماعية التربوية قصد تسهيل اندماج التلاميذ،
- تتولى الوصاية التقنية والادارية على مراكز التوجيه المدرسي والمهني، تقوم بالدراسات الخاصة بالتلاميذ، وتشارك في جميع الابحاث والدراسات المتعلقة بتقويم محتويات التعليم ومناهجه .
2 - تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية، بما يأتي :
تعين مراكز الامتحانات والمسابقات أو جميع النتائج الاخرى المتعلقة بالامتحانات التي وتضمن حسن سيرها، تتولى تنظيمها .
وتشتمل مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني،
- المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية ،
- المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية. 1 تكلف المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي - والمهني، بمايأتي :
تنظم توجيه التلاميذ تبعا لاختيارهم واستعداداتهم، وأنماط شعب التعليم الثانوى - والتقني التي تحددها الخريطة المدرسية انطلاقا من معطيات التخطيط، تجمع الوثائق الضرورية المتعلقة بالمهن والنمظومة الوطنية للتربية والتكوين، والمناصب المتوفرة في ميدان العمل، تعلم التلاميذ والاولياء والمربين بالوسائل المناسبة، تدرس وتضبط جميع الوسائل والادوات الضرورية لتوجيه التلاميذ
- تسهر على سرية المواضيع،
- تعد مقاييس التصحيح، ترتب المحفوظات والمحاضر قصد استغلالها والمحافظة عليها، تحدد وتضبط اجراءات اجتياز الامتحانات
- العملية والمعملية الانماط التعليم التقنى ، تقر أنماط التكوين التقني وفقا لمتطلبات - المناصب التي تتولى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني الاعداد لها، تحدد معادلة مستويات الدراسة للتلاميذ - القادمين من مؤسسات غير المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
3 - تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية، بما يأتي :
تنظم الامتحانات والمسابقات وتضبطها تقنيا - لفائدة المستخدمين الاداريين والتقنيين والعمال، وتضمن حسن سيرها،
- تسهر على سرية المواضيع،
- تعد مقاييس التصحيح، تشارك في أي بحث يتعلق بتقويم كفاءات - المستخدمين المعنيين المهنية . 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه