المادة 4
تتمثل مهمة المفتشين العامين، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل فيما يأتي :
- تقومان بمهام الدراسة والمراقبة في جميع المؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى مجال التربية والادارة والتسيير أو تكلفان من يقوم بذلك ،
- تضبطان برامج العمل والتفتيش والرقابة وتنسقان أعمال مفتشي التعليم الثانوي والتكوين وتتابعان تنفيذها، وتقدمان تقارير دورية عنها ،
- تساهمان في اعداد المواضيع واختيار مواد الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .