مرسوم رقم 82-187
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
المادة 3
يكلف الامين العام، تحت سلطة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بتنظيم عمل المصالح المركزية في كتابة الدولة وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة لها وتنسيقها وتنشيطها .
ويساعد الامين العام مفتشان عامان يكلفان تباعا بما يأتي :
- - المفتشية العامة في التربية ،
- المفتشية العامة في الادارة والتسيير .
للجمهورية الجزائرية 1093