مرسوم رقم 82-187
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
المادة 2
يتم التنسيق بين الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والادارة المركزية في وزارة التربية والتعليم الاساسي حسب الاجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض في هذا المرسوم وفي المادة الاولى من المرسوم رقم 82-27 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه .