مرسوم رقم 82-187
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده الامين العام، على المديريات التالية :
مد مديرية التعليم ،
- - مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات ،
- مديرية التخطيط ، مديرية البناء والتجهيز ، مد مديرية الموظفين والتكوين ،
- مديرية المالية والوسائل .