مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المدرسة، بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات والتداريب ودورات تحسين المستوى .
يعين مدير الدراسات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للمواصلات و تنهى مهامه على الشكل نفسه .