الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يتكون مجلس الادارة الذي يعمل لدى المدرسة الوطنية للمواصلات، من :
- المدير العام للمواصلات الوطنية، رئيسا،
- ممثل عن كاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل عن وزارة البريد والمواصلات
- مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات مدرسين اثنين من المدرسة الوطنية للمواصلات
- ممثلين ينتخبهما الطلاب.
يحضر مدير الدراسات والتداريب والكاتب العام اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية