مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 37
يمارس الرقابة المالية في المدرسة الوطنية للمواصلات، مراقب ،مالي، يعينه وزير المالية .