مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 26
تطبق على الطلبة الذين يكون سلوكهم سيئا أو يتكرر غيابهم أو يخالفون أحكام النظام الداخلى العقوبات التأديبية التالية :
I 2 - الانذار، 2 التوبيخ ،
3 - الاقصاء المؤقت مدة يمكن أن تبلغ .
أسبوعا مع الحرمان من أى أجر ماعدا المنح | العائلية .
4 - الاقصاء النهائي .
الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن مدير المدرسة أن يوقف الطالب .