الفصل الاول — كيفيات تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان المساهمة في النتائج
المادة 6
يقدر تطور التكاليف وأسعار الكلفة من خلال النسب الآتية :
1) تطور أسعار الكلفة بالنسبة الى السنة المالية السابقة ب السعر المتوسط في وحدة العمل خلال السنة المالية المقصودة الراجع الى السعر المتوسط لوحدة العمل ذاتها خلال السنة المالية السابقة، مع تصحيحه بمعامل تطور الاجر المتوسط من سنة الى سنة أخرى.
أما في الوحدات المتعددة المنتجات فان نسبة «أ» يمكن تعويضها بتطور النسبة الموجودة بين قيمة الانتاج في السنة المالية الجارية وتكاليف السنة المالية السابقة ..