المادة 7
يرخص للوحدات والمؤسسات التي لها عمال في الورشات وفى القواعد وأنشطة في مناطق الجنوب، أن تخالف بحكم القانون، أحكام المادة 3 أعلاه .
وقائمة الولايات : والدائرات المعنية هي المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 | والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
وكل دورة عمل فعلى غير منقطع لا يمكن أن تتجاوز المدة الدنيا التي ستحدد في القانون الاساسى النموذجي لقطاع النشاط المعنى .
يجب أن يمنح العامل فى آخر كل دورة عمل، أيام راحة تساوى عدد كسور الايام السبعة الواقعة في تلك الدورة. وتضاف أجال التنقل الى مدة الراحة المطابقة بالنسبة للعمال المعينين في أماكن العمل المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
يجب على الوحدات والمؤسسات التي ينبغى أن تستفيد من نظام الراحة الاسبوعية المنصوص عليها في أحكام هذه المادة أن تعلم كتابيا مفتش العمل المختص اقليميا وذلك خلال 48 ساعة قبل تطبيق الاجراءات المذكورة.