مرسوم رقم 82-184
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
المادة 5
يحدد يوم الراحة الاسبوعية لكل العمال أو لبعضهم في وحدات تجارة التجزئة ومؤسساتها بقرار من الوالي، يأخذ بعين الاعتبار ضرورات تموين المستهلكين واحتياجات كل مهنة كما يضمن تداول الوحدات والمؤسسات من كل فئة .