مرسوم رقم 82-184
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القواعد المطبقة على الراحة الاسبوعية وأيام الاعياد والعطل المدفوعة الاجر.