مرسوم رقم 82-184
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
المادة 13
عندما يلتقى يوم الراحة الاسبوعية بيوم عيد قانوني، فعلى الهيئة المستخدمة أن لا تمنح الا يوما واحدا للراحة مدفوع الاجر .