مرسوم رقم 82-184
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
المادة 11
يمنع استخدام العمال البالغين من العمر أقل من 19 سنة، والنساء، يوم الراحة القانونية، باستثناء المصالح والمؤسسات والوحدات التي يجب أن يستمر فيها النشاط بصفة متواصلة، نظرا لطبيعتها .