مرسوم رقم 82-183
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-183 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 1051
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
لا يستفيد من الاحكام المقررة في هذا المرسوم الاشخاص المعينون للعمل خارج الوطن . 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه