الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تتغير المعاملات المتعلقة بمناصب العمل المعزولة ومواقعها وتقبل الجمع في حدود 200 نقطة .
وهي محددة تبعا لطبيعة موقع العمل، وعدد العمال الموجودين في مكانه، والانعزال عن الاسرة، حسب الجدول الآتي :
1 - طبيعة موقع العمل طبيعة موقع العمل الوضعية الجغرافية مقر الدائرة مقر البلدية غير ذلك الوحدة أو الورشة القارة العمل العادي 10 نظام الاستخلاف 20 الورشة المتنقلة العمل العادي 30 نظام الاستخلاف 40 50 70 60 80 70 90 80 100 الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 2-2 عدد العمال عدد العمال في موقع العمل الوضعية الجغرافية مقر الدائرة مقر البلدية غير ذلك I 0 2 الى 4 0 0 1 الى 20 0 أكثر من 20 0 3 العزلة مدة التعيين تزيد على شهر وتساوى ثلاثة أشهر أو تقل عنها تزيد على ثلاثة أشهر وتساوى ستة أشهر أو تقل عنها تزيد على ستة أشهر ..........