مرسوم رقم 82-183
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-183 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 1051
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
توزع المعاملات المتعلقة بقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية، ومشاريع التنمية الواجب منحها امتيازا على اسبقيتين حسب الجدول الأتى :
عدد النقاط الاسبقية الأولى الاسبقية الثانية 100 50 200 100 200 100 المجموعة عدد النقاط مجموعة أ. 100 مجموعة ب. 50