الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
توزع المعاملات المخصصة للمناطق التي تشتمل على مناصب عمل تخول الحق في تعويض المنطقة على ثلاث مجموعات في حدود 500 نقطة، وحسب الجدول التالي :
المجموعات المجموعات الفرعية عدد النقاط المجموعة الفرعية مجموعة 1 المجموعة الفرعية المجموعة الفرعية أ المجموعة الفرعية مجموعة ب المجموعة الفرعية المجموعة الفرعية ب أ I 500 21 450 3 400 ب 1 350 ب 2 300 3 250 المجموعة الفرعية ج 1 200 مجموعة ج المجموعة الفرعية ج 2 150 المجموعة الفرعية ج 3 100 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه يحدد توزيع المناطق على المجموعات والمجموعات الفرعية الواردة في الجدول أعلاه تبعا للشروط الجغرافية والاسبقيات المقررة في اطار السياسة الوطنية الخاصة بالتوازن الجهوي . | المقاييس
- قطاع النشاط .
- الوحدة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الادارية أو الثقافية
- - مشروع التنمية الاقتصادية والثقافية والادارية يمكن الجمع بين المعاملات المحددة في الجدول أعلاه في حدود 200 نقطة .
تحدد الاسبقيتان المبينتان في الجدول أعلاه | تبعا للاهمية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في المخطط الوطني للتنمية .