مرسوم رقم 82-181
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048
المادة 6
تحدد، انتقاليا المجموعات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم بالرجوع الى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980، والمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل.