مرسوم رقم 82-181
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048
المادة 3
يبتدىء التنقل منذ ساعة انطلاق العامل من مكان عمله أو من مكان اقامته الاعتيادية وينتهى برجوعه الى أحد المكانين .
وتوفر الهيئة المستخدمة النقل.