المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العامل خلال التنقلات التى تطلب منه القيام بها الهيئة التي تستخدمه، وشروط منحها وذلك في اطار تعيين مؤقت، مدة تفوق شهرا وتقل عن ستة أشهر أو تساويها، لانجاز أعمال في مكان يبعد بأكثر من خمسين كيلومترا من مكان عمله الاعتيادي .
لا ينطبق حد الشهر الواحد المذكور في الفقرة السابقة على العامل الذى يطلب منه أن يتبدل بين عدة مناصب يعين فيها بسبب الواجبات المرتبطة بنوعية منصب عمله، الذى يستحق عنه المنحة التعويضية المذكورة في هذا المرسوم، ابتداء من أول يوم من تنقله .