مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 9
يخضع المعوقون لمدة العمل القانونية .
غير أنه يمكن ادخال تعديل على توقيت عمل بعض المعوقين الذين هم في طور النقاهة والذين ما زالوا لم يتكيفوا على الوجه الأكمل مع مناصب عملهم، بناء على توصية من طبيب العمل التابع للهيئة المستخدمة .