مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 8
يتعين على الهيئات المستخدمة أن ترسل الى مفتشية العمل ومصالح التشغيل المختصة اقليميا، كشفا دوريا خاصة تذكر فيه المعوقين المشغلين، ومناصب العمل المعينة لهم ..