مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 6
يجب أن تخصص مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات التي تعدها الهيئات المستخدمة قسطا من مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها الاشخاص المعوقون.
كما يجب على هذه الهيئات المستخدمة أن تبين في الحصائل السنوية، المناصب التي يشغلها فعلا العمال المعوقون.