مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 4
يجب على مؤسسات التكوين المهني المغنية أن تسخر، في اطار التكوين الاختصاصي، الوسائل الملائمة التي تكفل اعادة تأهيل الاشخاص المعوقين وتكوينهم وتمكينهم من شغل منصب ملائم، مساهمة بذلك في ادماجهم في الحياة النشيطة .
وستقام لهذا الغرض، مدارس وورش متخصصة لتلبية الاحتياجات في هذا الميدان. كما يتولى من ناحية أخرى تكوين المستخدمين المؤهلين اللازمين للتكفل باعادة تكيف المعوقين مهنيا .