مرسوم رقم 82-18
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن الاول عام الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تعديل امضائهم . 105 هياكل الحكومة . ربيع
المادة 3
يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض، والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه .