مرسوم رقم 82-18
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن الاول عام الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تعديل امضائهم . 105 هياكل الحكومة . ربيع
المادة 2
يجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل، توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمفهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار