مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 7
يمول صندوق الخدمات الاجتماعية تكاليف ادارة الاعمال التي تتمم في الميادين الواردة في المادة 3 أعلاه، ما عدا نفقات العمال التي تتحملها الهيئة المستخدمة .