مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 6
تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الاساسية اللازمة لانشاء الخدمات الاجتماعية وتطويرها، وتجهيز ذلك وتجديده .
تخضع مشاريع برامج الجماعات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية لاجراء الاستثمارات المخططة .