مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 2
تعتبر خدمات اجتماعية في مفهوم هذا المرسوم، جميع الأعمال أو الانجازات التي ترمى الى المساهمة في تحسين معيشة العمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لاجر العمل في شكل خدمات، في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل . وأسرته .