مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادتين 16 و 180 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم محتوى تمويل الخدمات الاجتماعية لدى الهيئات المستخدمة وكيفية تمويلها، كيفما كان قطاع النشاط الذي ينتمي اليه .