مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 19
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية