مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 18
تطبيقا لاحكام المادة 184 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكورة أعلاه، يحدد التنظيم الشروط التي توفر بموجبها الهيئات المستخدمة لعمالها النقل، والاطعام والسكن الوظيفى، وكذلك مراكز الاستقبال وأسباب الحياة .
وفي انتظار اصدار التنظيم المنصوص عليه أعلاه، والمرسوم الذى سيتخذ تطبيقا للمادة 185 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تبقى القواعد والاجراءات المعمول بها سارية التطبيق .