مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 17
يمكن عمال الهيئات المستخدمة التي لم تنشأ فيها هيئات وهياكل تكلف بتسيير الخدمات الاجتماعية، أن يستفيدوا من الخدمات الاجتماعية المنجزة تبعا لشروط وكيفيات تحدد بمرسوم .