مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 12
في حالة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئة المستخدمة، يمكن الرجوع في تحديدها الى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل والمالية فى اطار اختصاصات كل منهما .