مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 11
تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، الى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية .
وهذه المساهمة مستحقة كيفما كان الامر، ولا يمكن أن تسقط أو تعد من مشمولات حساب مقفلة