الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
تتمثل مهمة الديوان في تهيئة منطقة بني شقران واستصلاحها وبهذه الصفة، يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل، مشروع مخطط التهيئة والاستصلاح، ويقدمه للسلطات المعنية للبت في شأنه .
ويكلف الديوان ايضا بما يأتي :
في مجال الدراسات :
يقوم أو يكلف من يقوم باية دراسة لازمة لتطوير المنطقة،
- يجمع كل المعلومات بالمنطقة التي يمكن أن تساعد على تهيئتها،
- يعد برنامجا لنشر الطرق والتقنيات الواجب استعمالها فى اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها وينفذ ذلك ..
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية في مجال الانجاز :
يطبق المخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة، - ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز - الضروري لتطوير المنطقة
- يراقب ويسهر على حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية والخاصة للمستغلين الذين يعملون في هذه المنطقة ..
في مجال التسيير والتنظيم :
ينشيء وحدات متخصصة لازمة لانجاز - مهمته ويسيرها .
يقترح أى شكل لتنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أية عملية لتوحيد القطع العقارى.
في مجال الاعلام :
- يطبق مع الهيئات المعنية برنامجا واسعا للاعلام والشرح وتوعية السكان المعنيين فيما يخص أهداف تطوير المنطقة .
في مجال مواقع المشاريع :
- يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة باقامة أى مشروع في المنطقة لاعطاء رأى في مطابقته للمخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة واستصلاحها .
ويعلن القرار خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب اقامة المشروع .