مرسوم رقم 82-178
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-178 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنسيق الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لتهيئة منطقة بنى شقران واستصلاحها. ديوان المالي في المجالس التنفيذية للولايات. 1039 1035
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد