مرسوم رقم 82-178
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-178 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة بني شقران و استصلاحها . -
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 16
يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها لمجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها .
وتقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها | للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم الجارى به العمل .