الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
يعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجارى به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :
جب فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة، يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين
- يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها ، يعد الميزانية التقديرية وينفذها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
- يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراتبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية.
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية