مرسوم رقم 82-177
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-177 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم. 994
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 71-246 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد عدد مناصب الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الاخبار