مرسوم رقم 82-177
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-177 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم. 994
المادة 3
تعتبر مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 82 95 المؤرخ في 26 ربيع الثاني - عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام .