المادة 2
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي :
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يتولى دراسة التشريع والتنظيم وتنسيقهما واستغلالهما واعداد الملفات المتعلقة بأشغال المجالس الوزارية المشتركة والحزب وأعمال المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية ومتابعتها ..
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يتولى دراسة القانون الاساسى العام للعامل وتطبيقه ومتابعة تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والمسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال التابعين لقطاع الاعلام.
- مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بنظام الاعلام العالمى الجديد وتطور التقنولوجيا في مجال الصحافة قصد تطبيقها في قطاع الاعلام .
- مستشار تقنى يتولى منهجية العمل والاستعمال العقلانى للوسائل المادية والبشرية الخاصة بقطاع الاعلام .
- - مستشار تقنى يتولى العمليات الوقتية ودراسة الملفات الخاصة بالهياكل اللامركزية .
- مكلف بمهمة يتولى أعمال أشغال البعثات الرسمية وتنظيمها .
- مكلف بمهمة يتولى تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع الاعلام.