مرسوم رقم 82-175
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963
المادة 2
يقصد بالمقيم خارج الوطن في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعى جزائرى سلم جواز سفره أو مدة صلاحيته في الخارج، أو يحمل جوازه - وفقا للتنظيم الجارى به العمل رقم تسجيل لدى المصالح القنصلية المختصة - .